پرش به محتوا

پیش نویس:تفاوت مرتد ملی و فطری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:


فالفطريّ: إن كان رجلًا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت، ولاينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته- باطناً وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى‌ بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|عنوان کتاب=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=موسوی خمینی|ناشر=موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى|جلد=2|صفحه=349|مکان=تهران}}</ref>
فالفطريّ: إن كان رجلًا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت، ولاينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته- باطناً وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى‌ بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|عنوان کتاب=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=موسوی خمینی|ناشر=موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى|جلد=2|صفحه=349|مکان=تهران}}</ref>
كالتجارة والحيازة، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على‌ زوجته السابقة. وإن كان امرأة بقيت أموالها على‌ ملكها، ولا تنتقل إلى‌ ورثتها إلّابموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة- وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|عنوان کتاب=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=موسوی خمینی|ناشر=موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى|جلد=2|صفحه=350|مکان=تهران}}</ref>
وأمّا الملّيّ: سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلى‌ ورثته إلّابالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موكول إلى‌ محلّه.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|عنوان کتاب=تحرير الوسيلة( دو جلدى)|نام=سید روح الله|نام خانوادگی=موسوی خمینی|ناشر=موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى|جلد=2|صفحه=350|مکان=تهران}}</ref>




trustworthy
۱۴۷

ویرایش